القواعد التنفيذية للائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية لعام 1433هـ
المادة الثالثة والخمسونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 82256
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يسترط لصفر أي مبلغ من أموال الجمعية أن يوقع على إذن الحرف الشخاص المحددان بالمادة (السابعة والأربعون) من هذه القواعد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد