القانوني

القواعد التنفيذية للائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية لعام 1433هـ

المادة الخامسة والاربعون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
82256

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب على الجمعية أن تودع أموالها لدى بنك أو أكثر من البنوك المحلية مجلس الإدارة ، ولا يتم السحب من هذه الأموال إلا بتوقيع رئيس مجلس الإدارة أو ناخبه وأمين . المملكة العربية السعودية وزارة الشؤون الاجتماعية الصندوق، ولوزارة ضبط بإدارة الجمعية الموافقة على تفويض من ثراء الجمعية بالتوقيع على الشيكات من أعضاء مجلس إدارتها أو مفوضيها، على أن يكونوا معتمدين الحسنة: المخصص: يجوز للوزارة السماح للجمعيات الخيرية التي لديها فرع - داخل منطقة خدماتها - بفتح حساب سلفة تراخ ومترتب بالحساب الرئيس للجمعية لدى البنك الذي تعامل معه لتيسير أعمال الفرع وخدماته على أن توافق الوزارة على المفوضين بالسحب من ذلك الحساب.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٨/٢٠