القواعد التنفيذية للائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية لعام 1433هـ
المادة السابعة والأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 82256
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على الجمعية مراعاة ما ورد بإحناء جمع التبرعات للوجهة الخيرية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم ٥٤٧ لسنة ١٩٦١/٢/٢٠ ، وجميع التعليمات الصادرة بهذا الشأن.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد