القانوني

القواعد التنفيذية للائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية لعام 1433هـ

المادة السابعة والأربعون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
82256

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب على الجمعية مراعاة ما ورد بإحناء جمع التبرعات للوجهة الخيرية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم ٥٤٧ لسنة ١٩٦١/٢/٢٠ ، وجميع التعليمات الصادرة بهذا الشأن.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٨/٢٠