القانوني

القواعد التنفيذية للائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية لعام 1433هـ

المادة الخامسة والأربعون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
82256

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يشكل مجلس الإدارة دائنة وأوقت للمسألة ؟ تادية الأعمال المنوطة بالجمعية ويحدد القرار الصادر بكل لجنة اختصاصها ومسماها وبعد أعضائها بما في ذلك تسمية رئيسها ويجوز تشكيلها - عند الضرورة - من قبل الجمعية العمومية .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٨/٢٠