القواعد التنفيذية للائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية لعام 1433هـ
المادة الخامسة والأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 82256
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يشكل مجلس الإدارة دائنة وأوقت للمسألة ؟ تادية الأعمال المنوطة بالجمعية ويحدد القرار الصادر بكل لجنة اختصاصها ومسماها وبعد أعضائها بما في ذلك تسمية رئيسها ويجوز تشكيلها - عند الضرورة - من قبل الجمعية العمومية .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد