القواعد التنفيذية للائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية لعام 1433هـ
المادة الحادية والأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 82256
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
عند انتهاء دورة مجلس الإدارة يستمره مهامه حتى يتم تجديد مدته أو انتخاب مجلس الإدارة جديد للجمعية، مع مراعاة ما ورد في المادة (الحادية والثلاثون) من هذه القواعد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد