القواعد التنفيذية للائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية لعام 1433هـ
المادة الأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 82256
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب إبلاغ بضورة من محضر اجتماع كل جلسة من جلسات مجلس الإدارة وما أتخذ فيه من قرارات خلال عمله أيام من تاريخ إبلاغها، وللوزارة حق الاعتراض على تلك القرارات خلال عشرين يوما من تاريخ إبلاغها، ويربط على هذا الاعتراض وقف نظامها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد