القانوني

القواعد التنفيذية للائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية لعام 1433هـ

المادة الأربعون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
82256

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب إبلاغ بضورة من محضر اجتماع كل جلسة من جلسات مجلس الإدارة وما أتخذ فيه من قرارات خلال عمله أيام من تاريخ إبلاغها، وللوزارة حق الاعتراض على تلك القرارات خلال عشرين يوما من تاريخ إبلاغها، ويربط على هذا الاعتراض وقف نظامها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٨/٢٠