القواعد التنفيذية للائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية لعام 1433هـ
المادة السابعةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 82256
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يشترط لتأسيس الجمعية ما يلي:
١ - أن يتقدم طالب ذلك عشرون شخصا فأكثر.
٢ - أن يكون طالبو التأسيس سعوديي الجنسية كامل الما لم يصدر بحق أي منهم حكم بإدانة بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
٣ - أن يحدد طالبو التأسيس نظاما أساسيا للجمعية يتفق مع أحكام اللائحة والقواعد التنفيذية والتعليمات الصادرة بمقتضاها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد