القانوني

القواعد التنفيذية للائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية لعام 1433هـ

المادة السابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
82256

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يشترط لتأسيس الجمعية ما يلي: ١ - أن يتقدم طالب ذلك عشرون شخصا فأكثر. ٢ - أن يكون طالبو التأسيس سعوديي الجنسية كامل الما لم يصدر بحق أي منهم حكم بإدانة بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. ٣ - أن يحدد طالبو التأسيس نظاما أساسيا للجمعية يتفق مع أحكام اللائحة والقواعد التنفيذية والتعليمات الصادرة بمقتضاها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٨/٢٠