القواعد التنفيذية للائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية لعام 1433هـ
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 82256
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز للجمعية أن تشين فروعا لها إلا بموافقة الوزارة ووفقا لما ينص عليه نظامها
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد