القانوني

القواعد التنفيذية للائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية لعام 1433هـ

المادة الثالثة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
82256

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الوزارة هي جهة أهلية تطوعية تهدف إلى تقديم الخدمات الاجتماعية مما له علاقة بالخدمات الإنسانية، دون أن يكون هدفها الحصول على الربح المادي أو تحقيق أية أغراض لا تتفق والغرض الذي أوجدت من أجله. الملكة العربية السعودية وزارة الشؤون الاجتماعية الإدارة العامة للجمعيات والمنظمات الخيرية الفصل الثاني (الأهداف)

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٨/٢٠