القواعد التنفيذية للائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية لعام 1433هـ
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 82256
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتولى الهيئة الخيرية تم تأسيسها وفقا لأحكام اللائحة،
و المؤسسة: أي مؤسسة خيرية تم تأسيسها وفقا لأحكام اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد