القواعد التنفيذية للائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية لعام 1433هـ
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 82256
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحدد النظام الأساسي لجمعية أهدافها، ولا يجوز لها تجاوز تلك الأهداف.
كما لا يجوز تسجيل الجمعية إذا تضمنت نظامها الأساسي اتفاق مع الأهداف أو
قواعدها التغيير أو الأذمة الأخرى، أو تخالف النظام العام أو تتنافى مع الآداب العامة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد