القانوني

القواعد التنفيذية للائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية لعام 1433هـ

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
82256

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يحدد النظام الأساسي لجمعية أهدافها، ولا يجوز لها تجاوز تلك الأهداف. كما لا يجوز تسجيل الجمعية إذا تضمنت نظامها الأساسي اتفاق مع الأهداف أو قواعدها التغيير أو الأذمة الأخرى، أو تخالف النظام العام أو تتنافى مع الآداب العامة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٨/٢٠