القانوني

القواعد التنفيذية للائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية لعام 1433هـ

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
82256

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقصد بالأنشط والعبارات الآتية أينما وردت المعاني المبينة أمامها مالم يقض السياق خلاف ذلك: أ- الوزارة: وزارة الشؤون الاجتماعية. ب- الوكالة: الوكالة للتنمية الاجتماعية. ج- الإدارة: الإدارة العامة للجمعيات والمؤسسات الخيرية. د- الإدارة: الإدارة للجمعيات والمؤسسات الخيرية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٨/٢٠