القواعد التنفيذية للائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية لعام 1433هـ
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 82256
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقصد بالأنشط والعبارات الآتية أينما وردت المعاني المبينة أمامها مالم يقض السياق خلاف ذلك:
أ- الوزارة: وزارة الشؤون الاجتماعية.
ب- الوكالة: الوكالة للتنمية الاجتماعية.
ج- الإدارة: الإدارة العامة للجمعيات والمؤسسات الخيرية.
د- الإدارة: الإدارة للجمعيات والمؤسسات الخيرية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد