القواعد التنفيذية للائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية لعام 1433هـ
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 82256
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- التكتس الجمعية الشخصية باستحيائها بسجل الخاص بالجمعيات الخيرية
المعد من قبل الوزارة لهذا الغرض ويشترط الأساسي للجمعية بالجريدة الرسمية.
ب- يمثل الجمعية العمومية رئيس مجلس إدارتها ونائبه، وله حق توكيل غيره من أعضاء المجلس في ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد