القانوني

القواعد التنفيذية للائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية لعام 1433هـ

المادة التاسعة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
82256

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- التكتس الجمعية الشخصية باستحيائها بسجل الخاص بالجمعيات الخيرية المعد من قبل الوزارة لهذا الغرض ويشترط الأساسي للجمعية بالجريدة الرسمية. ب- يمثل الجمعية العمومية رئيس مجلس إدارتها ونائبه، وله حق توكيل غيره من أعضاء المجلس في ذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٨/٢٠