القواعد التنفيذية للائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية لعام 1433هـ
المادة العاشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 82256
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تأسيس الجمعية وتسجيلها ويتمها في السجل المشار إليه بالامادة السابقة وفق ما يلي:
- يقدم الطلب إلى الوزارة مباشرة أو أي أحد قرروا مصوبها بيان يوضح فيه أسماء طلبة التأسيس رباعية، وسمه، ومهرهم، ورقم البطاقة الشخصية، ومكان إصدارها.
- ومحل إقامة كل منهم، وما ثبت رغبته في التأسيس.
ب- تقوم الوزارة بإجراء الطلب واستكمالها، إحراها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد