القانوني

القواعد التنفيذية للائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية لعام 1433هـ

المادة العاشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
82256

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تأسيس الجمعية وتسجيلها ويتمها في السجل المشار إليه بالامادة السابقة وفق ما يلي: - يقدم الطلب إلى الوزارة مباشرة أو أي أحد قرروا مصوبها بيان يوضح فيه أسماء طلبة التأسيس رباعية، وسمه، ومهرهم، ورقم البطاقة الشخصية، ومكان إصدارها. - ومحل إقامة كل منهم، وما ثبت رغبته في التأسيس. ب- تقوم الوزارة بإجراء الطلب واستكمالها، إحراها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٨/٢٠