القواعد التنفيذية للائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية لعام 1433هـ
المادة الحادية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 82256
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- بنضمم السجل الذي تعوده الوزارة لهذا الغرض البنات التالية:-
أ- اسم الجمعية.
ب- مقرها الرئيسي وضوحها (إن وجدت).
ج- عدد الأعضاء المؤسسين لها.
د- قيمة اشتراك العضوية فيها.
ه- الفرص الذي أنشأ من أجله.
المملكة العربية السعودية
وزارة الشؤون الاجتماعية
الإدارة العامة للخدمات الخيرية
ز- عدد أعضاء مجلس الإدارة:
ج- رقم القرار الوزاري بالموافقة على تسجيل الجمعية وتاريخه.
ط- رقم التسجيل وتاريخه.
ي- تاريخ التأسيس.
٢- كما يتضمن السجل أية معلومات أخرى مع كل ما قد يطرأ على النظام الأساسي للجمعية من تعديلات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد