القانوني

القواعد التنفيذية للائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية لعام 1433هـ

المادة الحادية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
82256

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- بنضمم السجل الذي تعوده الوزارة لهذا الغرض البنات التالية:- أ- اسم الجمعية. ب- مقرها الرئيسي وضوحها (إن وجدت). ج- عدد الأعضاء المؤسسين لها. د- قيمة اشتراك العضوية فيها. ه- الفرص الذي أنشأ من أجله. المملكة العربية السعودية وزارة الشؤون الاجتماعية الإدارة العامة للخدمات الخيرية ز- عدد أعضاء مجلس الإدارة: ج- رقم القرار الوزاري بالموافقة على تسجيل الجمعية وتاريخه. ط- رقم التسجيل وتاريخه. ي- تاريخ التأسيس. ٢- كما يتضمن السجل أية معلومات أخرى مع كل ما قد يطرأ على النظام الأساسي للجمعية من تعديلات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٨/٢٠