القواعد التنفيذية للائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية لعام 1433هـ
المادة الرابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 82256
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعد جمعية نظامها الأساسي مسترشدة بالمنوذج المعتمد من قبل الوزارة
الغرض: على أن يتم اعتمادها من قبل الوزارة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد