القانوني

القواعد التنفيذية للائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية لعام 1433هـ

المادة التاسعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
82256

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع مراعاة ورد بالدالة السابعة العمومية بالآتي: أ- دراسة تقرير المساءات عن الميزانية العمومية والحسابات الخاصة بالسنة المالية المنتهية والتشغيلية عليها بعد مناقشتها. ب- إقرار مشروع الميزانية التفصيلية للسنة المالية الجديدة. ج- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية المنتهية وخطتها المقترحة للعام المالي الجديد واتخاذ ما ترأى بشأنه. د- دراسة مبا إذا استثمار أموال الجمعية واقتراح مجالاته. ه- تكوين اللجان الدائمة أو المؤقتة. و- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وتجديد مدة عضويتهم وإنهاءها. ز- تعيين محاسب قانوني مرخص لمرافق ومراجعة حسابات الجمعية. المملكة العربية السعودية وزارة الشؤون الخارجية وكالة وزارة الخارجية الامتيازية الإدارة العامة للخدمات الخارجية المرفقات: ط النظر فيما يبرزشه مجلس الإدارة من موضوعات أخرى ضمن جدول أعمال الاجتماع. ت تفويض مجلس الإدارة باستثمار الفائض من أموال الجمعية أو إقامة المشروعات الاستثمارية بعد موافقة الوزارة على ذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٨/٢٠