القواعد التنفيذية للائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية لعام 1433هـ
المادة التاسعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 82256
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع مراعاة ورد بالدالة السابعة العمومية بالآتي:
أ- دراسة تقرير المساءات عن الميزانية العمومية والحسابات الخاصة بالسنة المالية المنتهية والتشغيلية عليها بعد مناقشتها.
ب- إقرار مشروع الميزانية التفصيلية للسنة المالية الجديدة.
ج- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية المنتهية وخطتها المقترحة للعام المالي الجديد واتخاذ ما ترأى بشأنه.
د- دراسة مبا إذا استثمار أموال الجمعية واقتراح مجالاته.
ه- تكوين اللجان الدائمة أو المؤقتة.
و- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وتجديد مدة عضويتهم وإنهاءها.
ز- تعيين محاسب قانوني مرخص لمرافق ومراجعة حسابات الجمعية.
المملكة العربية السعودية
وزارة الشؤون الخارجية
وكالة وزارة الخارجية الامتيازية
الإدارة العامة للخدمات الخارجية
المرفقات:
ط النظر فيما يبرزشه مجلس الإدارة من موضوعات أخرى ضمن جدول أعمال الاجتماع.
ت تفويض مجلس الإدارة باستثمار الفائض من أموال الجمعية أو إقامة المشروعات الاستثمارية بعد موافقة الوزارة على ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد