القانوني

القواعد التنفيذية للائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية لعام 1433هـ

المادة العشون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
82256

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعقد اجتماعات الجمعية العمومية العادية بناء على دعوة خطية من مجلس إدارة الجمعية تكون مشتمله على جدول الأعمال والموضوعات المراد بحثها، ومكان الاجتماع وتاريخه، وسعاة انعقاده على أن يتم توجيه هذه الدعوة قبل الموعد المحدد للاجتماع بخمسة عشر يوما على الأقل، على أن تقوم الجمعية بالاحتفاظ بما يثبت توجيه الدعوات للأعضاء.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٨/٢٠