القواعد التنفيذية للائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية لعام 1433هـ
المادة العشونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 82256
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعقد اجتماعات الجمعية العمومية العادية بناء على دعوة خطية من مجلس إدارة الجمعية تكون مشتمله على جدول الأعمال والموضوعات المراد بحثها، ومكان الاجتماع وتاريخه، وسعاة انعقاده على أن يتم توجيه هذه الدعوة قبل الموعد المحدد للاجتماع بخمسة عشر يوما على الأقل، على أن تقوم الجمعية بالاحتفاظ بما يثبت توجيه الدعوات للأعضاء.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد