القانوني

القواعد التنفيذية للائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية لعام 1433هـ

المادة الثانية والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
82256

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز دعوة الجمعية العمومية لأجتماع غير لابد إحدى الحالات التالية: ١- تعديل النظام الأساسي للجمعية. ٢- النصف في بعض منشآتها العقارية. ٣- حل الجمعية أو اندماجها مع جمعية أخرى، أو انحيازها بها. ٤- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة أو تجديد مدة عضويتهم أو إنهاءها. ٥- أية أمور غير مذكورة عقد اجتماع طارئ.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٨/٢٠