القواعد التنفيذية للائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية لعام 1433هـ
المادة الثانية والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 82256
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز دعوة الجمعية العمومية لأجتماع غير لابد إحدى الحالات التالية:
١- تعديل النظام الأساسي للجمعية.
٢- النصف في بعض منشآتها العقارية.
٣- حل الجمعية أو اندماجها مع جمعية أخرى، أو انحيازها بها.
٤- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة أو تجديد مدة عضويتهم أو إنهاءها.
٥- أية أمور غير مذكورة عقد اجتماع طارئ.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد