القواعد التنفيذية للائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية لعام 1433هـ
المادة الثالثة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 82256
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز لما يقل عن عشر الأعضاء العاملين أن يطلبوا من مجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية لاجتماع غير عادي مع بيان الأسباب الموجبة لذلك، وإذا لم يستجب مجلس
المملكة العربية السعودية
وزارة الشؤون الاجتماعية
إدارة لبذل الطلب خلال شهر من تاريخ تقديميه جاز توجيه دعوة منهم بإشارى إلى الجمعية العمومية ، وفي كلا الحالن لا بد من موافقة الوزارة على ذلك التي يحق لها أيضا دعوة الجمعية العمومية لجمع غير عادي متى رأت ذلك ضروريا.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد