القواعد التنفيذية للائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية لعام 1433هـ
المادة الثانية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 82256
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز للعضو العامل أن يوصي كتابة عضوا آخر من الأعضاء العاملين بعمله في حضور الاجتماع والتصويت ، ولو يجوز التغويض من أكثر من عضو وأحد شرعيله الا يكون من تم تفويض عضوا في مجلس الإدارة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد