القانوني

القواعد التنفيذية للائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية لعام 1433هـ

المادة الثامنة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
82256

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب على الجمعية إبلاغ الو وزارة بموعد اجتماع الجمعية العمومية قبل انعقاده بخمس عشر يوما على الأقل بصورة من خطاب الدعوة لالأعمال، وكذلك بصورة من الوثائق الخاصة بالمواد المقترحة للمناقشة المالية الجديدة... إلخ، ولا يجوز للجمعية العمومية أن تتأخذ أمورا لم تدرج في جدول الأعمال. كما يحب على الجمعية إ SLع الجمعية بصورة من محاضر تلك الاجتماعات والقرارات الصادرة عنها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء الاجتماع.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٨/٢٠