القواعد التنفيذية للائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية لعام 1433هـ
المادة الثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 82256
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تسجل محاضر اجتماعات الجمعية العمومية والقرارات الصادرة عنها في سجل خاص يوقع عليه الرئيس أو نائبه والأمين العام ( ويرفق به بيان باسمه أعضاء الجمعية الحاسبين بأنفسهم أو بوفوض عن غيرهم مصحوبا ببيانات النفوصيات.
٢ - مجلس الإدارة: يجب إبلاغ الوزارة بأسمى المرشحين لعضوية مجلس الإدارة رباعية، والذين تم قبولهم من قبل مجلس الإدارة من خلال محضر بدء المجلس ويجب أن يكونوا قد سددووا اشتراكهم الإسنوي ومضى على عضويتهم سنة على الأقل تنتهي بنهاية فترة مجلس الإدارة وذلك
المملكة العربية السعودية وزارة الشؤون الاجتماعية الإدارة العامة للجمعيات والمؤسسات الجمعية
قبل الموحد المحدد لأعضاء المجلس بتسمين يوما على الأقل وإذا لم تقم الوزارة بتبييل الجمعية بإملاحطات على اسم المرشح قبل موعد الانتخاب بتأشير يوما أعتبر ذلك بمناوبة موافقة من الوزارة على الترشيح، ويكون الترشيح لعضوية مجلس الإدارة للأعضاء، في منشطة خدمات الجمعية، ويجوز للوزارة الاستثناء من ذلك بما لا يتجاوز ثالث عضوا مجلس.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد