القواعد التنفيذية للائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية لعام 1433هـ
المادة الثانية والثالثانالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 82256
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز الترشيح لمجلس الإدارة لأكثر من دورين متتاليين إلا بموافقة الوزارة، كما لا يجوز الجمع بين عضوية أكثر من مجلس إدارة لجهة لجهة أو بعد موافقة الوزارة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد