القواعد التنفيذية للائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية لعام 1433هـ
المادة الخامسة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 82256
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتولى مجلس الإدارة إدارة أعمال الجمعية بما يحقق الأهداف التي أشثت من أجلها ويحدد نضامها الأساسي والمالي والتي من أهمها ما يلي:
١ - النتظر استيفاء ما للجمعية من حقوق وتدانية ما عليها من التزامات وإصدار القرارات المناسبة في هذا الشأن.
٢ - إعداد ومتابعة تنفيذ خطط وبرامج مشروعات الجمعية والإشراف على تنفيذها.
٣ - القيام بكافة الأعمال المتعلقة بشؤون العاملين بالجمعية من تعيين ونقل وندب وتأديب
المملكة العربية السعودية
وزارة الشؤون الاجتماعية
وكالة وزارة التنمية الاجتماعية
الإدارة العامة للجمعية
المرفقات:
وفصل، والمجلس تمين مدير أو أمين عام الجمعية يحكون متفرقا بعد اخذ موافقة الوزارة على تعيينه للقيام بكافة الأعمال المتعلقة بشؤون العاملين بالجمعية، وتحدد صلاحياته من:
- مجلس الإدارة، على أن تتكون حقوقه وواجباته وفقا لنظام العمل.
- الإشراف على تنفيذ قرارات الجمعية العمومية وكافة التعليمات العامل.
- إداره أنشطة أعمال الجمعية.
- إعداد التقارير السنوية لمجمعية.
- دراسة الميزانية والحساب الحتامي المعتمد من قبل المحاسب القانوني وتشديمه للجمعية العمومية بترشير يشتمل على ما قد يوجب ليده من ملاحظات أو مقترحات.
- النظر في أعمال المجلس الإداري الذي يتبين على قد اجتماع المجلس ثلاث مرات متتالية دون عذر مقبول ووجود للمجلس في هذه الحالة اعتباره مستقبلا على أن يتم إخراجه على عواذه المدون لدى الإدارة.
- اقتراح الميزانية التقديرية للعام المالي الجديد وعرضها على الجمعية العمومية لإقرارها.
- تكوين اللجان الدائمة أو المؤقتة.
- البت في طلبات قبول العضوية بالجمعية.
- وضع ضوابط لصفور ما تتعدى الجمعية من مساعدات، وعرضها على الجمعية العمومية للموافقة عليها، ومن ثم التقديم بها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد