القانوني

القواعد التنفيذية للائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية لعام 1433هـ

المادة السادسة والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
82256

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقوم مجلس الإدارة باتخاذ أي إجراء يفرض تحسين إدارة الجمعية ما عدا الإجراءات التي المملكة العربية السعودية وزارة الشؤون الاجتماعية وفقالة المرأة الاجتماعية الإدارة العامة للجمعيات والمؤسسات الخيرية ينص عليها النظام الأساسي على وجوب موافقة الجمعية العمومية عليها قبل اتخاذها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٨/٢٠