القواعد التنفيذية للائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية لعام 1433هـ
المادة السادسة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 82256
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقوم مجلس الإدارة باتخاذ أي إجراء يفرض تحسين إدارة الجمعية ما عدا الإجراءات التي
المملكة العربية السعودية
وزارة الشؤون الاجتماعية
وفقالة المرأة الاجتماعية
الإدارة العامة للجمعيات والمؤسسات الخيرية
ينص عليها النظام الأساسي على وجوب موافقة الجمعية العمومية عليها قبل اتخاذها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد