القانوني

القواعد التنفيذية للائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية لعام 1433هـ

المادة التاسعة والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
82256

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يخضع سير العمل بالإدارة لمبادئ النظام الأساسي. - إذا لم يكن هناك موعد دوري ثابت لاجتماعات المجلس فترسل الدعوة كتابيا لأعضاء المجلس على عناوينهم المدونة لدى الجمعية قبل الموعد للاجتماع بوقت كاف مرفقا بها صورة من جدول الأعمال. - يتم توجيه دعوة لعقد المجلس للاعناد من الرئيس أو نائبه ويمكن بصورة استثنائية دعوته لأعضاء المجلس من ممثلها. - الوزارة أو من يمثلها. - تجد عقد الاجتماعات إذا حضر أكثر من نصف عدده. - تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات أعضائه والحاضرين وبحالة التساوي يعتبر صوت الرئيس مرجحا. الملكة العربية السعودية وزارة الشؤون الاجتماعية وقتناء اللجنة التنموية الإدارة العامة للجمعيات والمؤسسات الخيرية ٦- يتم التصويت برفع الأيدي. ٧- يتم تدوين والاتحاد الاجتماع والموعد، إلى تم طرحها، في قبه والرات، حادرة، سادرة بهاءها في سجل حاسم يتم التوقيع عليه من قبل من حضره من أعضاء المجلس فقط. ٨- يجب على عضو المجلس حضور اجتماعاته بنفسه ولا يجوز له تفويض غيره به ذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٨/٢٠