القواعد التنفيذية للائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية لعام 1433هـ
المادة التاسعة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 82256
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يخضع سير العمل بالإدارة لمبادئ النظام الأساسي.
- إذا لم يكن هناك موعد دوري ثابت لاجتماعات المجلس فترسل الدعوة كتابيا لأعضاء المجلس على عناوينهم المدونة لدى الجمعية قبل الموعد للاجتماع بوقت كاف مرفقا بها صورة من جدول الأعمال.
- يتم توجيه دعوة لعقد المجلس للاعناد من الرئيس أو نائبه ويمكن بصورة استثنائية دعوته لأعضاء المجلس من ممثلها.
- الوزارة أو من يمثلها.
- تجد عقد الاجتماعات إذا حضر أكثر من نصف عدده.
- تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات أعضائه والحاضرين وبحالة التساوي يعتبر صوت الرئيس مرجحا.
الملكة العربية السعودية
وزارة الشؤون الاجتماعية
وقتناء اللجنة التنموية
الإدارة العامة للجمعيات والمؤسسات الخيرية
٦- يتم التصويت برفع الأيدي.
٧- يتم تدوين والاتحاد الاجتماع والموعد، إلى تم طرحها، في قبه والرات، حادرة، سادرة بهاءها في سجل حاسم يتم التوقيع عليه من قبل من حضره من أعضاء المجلس فقط.
٨- يجب على عضو المجلس حضور اجتماعاته بنفسه ولا يجوز له تفويض غيره به ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد