القانوني

القواعد التنفيذية للائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية لعام 1433هـ

المادة الثانية والأربعون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
82256

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

اللويزير أن يعين بقرار منه مجلس الجمعية في الحالات التي يرى أن مصلحة الجمعية تستوجبها وعلى سبيل المثال ما يلي: ١- مجلس الإدارة أن يضطر بالمسؤولية لأي سبب. ٢- نقص عدد أعضاء مجلس إدارة الجمعية عن خمسة أعضاء وعدم القيام باتخاذ اللازم لشغل الأماكن الشاغرة. ٣- قيام مجلس الإدارة بارتكات بخطاب للناحية وقواعدها التثقيفية أو للنظام الأساسي للجمعية أو غيره من النظام والتليامات. ٤- تعذر إجراء انتخابات ليحاد البديل عن مجلس الإدارة الذي انتهت مدته أو حدث من أعضائه ما يؤدي إلى رغال صفه العضوية عنهم. ٥- عدم رضا أعضاء الجمعية العمومية المعلمين عن المجلس ورغبهم في تغييرهم ومعزهم عن ذلك على أن يكون ذلك كتابيا ومسببا وموقعا عليه من قبل المملكة العربية السعودية وزارة الشؤون الاجتماعية الإدارة العامة للجمعيات والمؤسسات الخيرية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٨/٢٠