القانوني

القواعد التنفيذية للائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية لعام 1433هـ

المادة الثالثة والأربعون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
82256

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يترتب على تعيين مجلس إدارة مؤقت زوال صفة مجلس الإدارة المنتخب ، وبزوال مجلس الإدارة المؤقت مهامه لحين انتخاب مجلس إدارة جديد ، ويجب أن يتم هذا الانتخاب في أول اجتماع للجمعية العمومية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٨/٢٠