القواعد التنفيذية للائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية لعام 1433هـ
المادة الثالثة والأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 82256
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يترتب على تعيين مجلس إدارة مؤقت زوال صفة مجلس الإدارة المنتخب ، وبزوال مجلس الإدارة المؤقت مهامه لحين انتخاب مجلس إدارة جديد ، ويجب أن يتم هذا الانتخاب في أول اجتماع للجمعية العمومية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد