القواعد التنفيذية للائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية لعام 1433هـ
المادة الثامنة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 82256
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه الرئيس ونائبه وأمين الصندوق (الجمعية).
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد