القواعد التنفيذية للائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية لعام 1433هـ
المادة الرابعة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 82256
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز للوزارة - بإقرار سبب - إعفاء أو وقف نتيجة الانتخابات كليا أو جزئيا خلال خمس عشر يوما من تاريخ إبلاغها بهذه النتيجة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد