القواعد التنفيذية للائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية لعام 1433هـ
المادة التاسعة العشرونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 82256
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
للوزير وقف تنفيذ أي قرار يصدر عن الجمعية العمومية إذا كان مخالفا لأحكام اللائحة وقواعدها التنفيذية أو للقرارات الصادرة بمقتضائها أو للأنظمة الأساسي للجمعية أو يتناقض مع أي أنظمة أو تعليمات أخرى صادرة عن الجهات ذات العلاقة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد