القانوني

القواعد التنفيذية للائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية لعام 1433هـ

المادة التاسعة العشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
82256

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

للوزير وقف تنفيذ أي قرار يصدر عن الجمعية العمومية إذا كان مخالفا لأحكام اللائحة وقواعدها التنفيذية أو للقرارات الصادرة بمقتضائها أو للأنظمة الأساسي للجمعية أو يتناقض مع أي أنظمة أو تعليمات أخرى صادرة عن الجهات ذات العلاقة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٨/٢٠