القانوني

القواعد التنفيذية للائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية لعام 1433هـ

المادة السابعة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
82256

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تصدر قرارات الجمعية العمومية وغير العادية بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين ومن عدم الإخلال بما ورد بالعادة (الثلثون) من هذه القواعد يتم التصويت برفع الأبدي ، وبمكن أن يتم بطريقه الاقتراع السري متى طلب ذلك أغلبية أعضاء الجمعية الحاضرين.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٨/٢٠