القواعد التنفيذية للائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية لعام 1433هـ
المادة السابعة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 82256
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تصدر قرارات الجمعية العمومية وغير العادية بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين ومن عدم الإخلال بما ورد بالعادة (الثلثون) من هذه القواعد يتم التصويت برفع الأبدي ، وبمكن أن يتم بطريقه الاقتراع السري متى طلب ذلك أغلبية أعضاء الجمعية الحاضرين.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد