القواعد التنفيذية للائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية لعام 1433هـ
المادة السادسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 82256
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز للجمعية إضاء أنواع للعضوية بعد موافقة الوزارة، بما لا يتعارض مع المادة
السادسة عشرة:
تعد الجمعية العمومية السلطة العليا للجمعية، وتكون قراراتها ملزمة لجميع أعضائها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد