القواعد التنفيذية للائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية لعام 1433هـ
المادة الخامسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 82256
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب أن يشتمل النظام الأساسي للجمعية على البيانات والأحكام الأساسية التالية:
١ - اسم الجمعية ومقرها الرئيسي والأنشطة التي تهدف إليها.
٢ - اسم كل من الأعضاء المؤسسين وسنه ومهرته ومحل إقامته ولقبته الشخصية ومكان إصداره.
٥ - أنواع الجمعية وشروط كل نوع وحقوق وواجبات الأعضاء وقيمة اشتراك العضوية.
٦ - موارد الجمعية وكيفية التصرف فيها.
٧ - طرق المراقبة المالية.
٨ - الأحكام المتعلقة بالبيانات التي تمثل الجمعية واختصاص كل منها وكيفية اختيار أعضائها وكيفية تجديد عضويتهم وإنهاؤها.
٩ - كيفية إدماج الجمعية في غيرها.
١٠ - عدد أعضاء مجلس الإدارة ومندوبه واختصاصاته ومواعيد اجتماعهم وطريقة انتخاب أعضائه وحالات فقد عضوية وكيفية شل الأمكان فيه.
الملكة العربية السعودية
وزارة الشؤون الاجتماعية
١٢- الشروط الواجب توافرها في عضو مجلس الإدارة وتحفظاته.
١٣- صلاحيات واختصاصات كل من رئيس مجلس الإدارة ونائبه وأمين الصندوق ومدير الجمعية والأمين العام (أمين سر المجلس).
١٤- اختصاصات الجمعية العمومية وقواعد دعوتها ومواعيد اجتماعاتها وكيفية صدور قراراتها.
١٥- الدفاتر الحسابية والإدارية التي تملكها الجمعية وطريقة إعداد الحساب الختامي ومراجعتها عليه.
١٦- كيفية إنشاء فروع الجمعية.
١٧- كيفية حل الجمعية أو الجهة التي تؤول إليها أصولها بعد الحل مع مراعاة عدم جواز أن تؤول أموال الجمعية بعد حلها لغير الجمعيات والمؤسسات الخيرية المسجلة لدى الوزارة التي يعمل في ميدانها.
الفصل الخامس
(التنظيم الإداري والمالي)
أولا التنظيم الإداري:
١- الجمعية العمومية:
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد