القواعد التنفيذية للائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية لعام 1433هـ
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 82256
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز لطالبي تأسيس الجمعية مزاولة أي نشاط أو جمعية باسم الجمعية قبل موافقة الوزارة على تأسيسها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد