القواعد التنفيذية للائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية لعام 1433هـ
المادة الحادية والخمسونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 82256
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ب حالة زيادة رصيد الجمعية قد يصفحها في آخر ميزانية معتمدة لها، فعلى الجمعية استغلال الزائد من رصيدها في المجالات الاجتماعية التي توافق عليها الوزارة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد