القواعد التنفيذية للائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية لعام 1433هـ
المادة السادسة والخمسونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 82256
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا لم تتم الجمعية بالوثائقها بالتزاماتها أو تأخرت في تنفيذ مشروعاتها لغير أسباب جوهرية فيجوز للوزارة وقف صرف أي إعانة كانت قد قررت إياها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد