القانوني

القواعد التنفيذية للائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية لعام 1433هـ

المادة التاسعة والخمسون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
82256

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز ضمن الجمعية إخراجي دعوا اختياريا وذلك وفق ما يلي: ١ - أن تكون أهداف الجمعيات متتابعة. ٢ - موافقة الجمعية لسكال من الجمعيتين على مبدأ الانضمام. ٣ - موافقة الوزارة على الدعوم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٨/٢٠