القواعد التنفيذية للائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية لعام 1433هـ
المادة التاسعة والخمسونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 82256
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز ضمن الجمعية إخراجي دعوا اختياريا وذلك وفق ما يلي:
١ - أن تكون أهداف الجمعيات متتابعة.
٢ - موافقة الجمعية لسكال من الجمعيتين على مبدأ الانضمام.
٣ - موافقة الوزارة على الدعوم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد