القانوني

القواعد التنفيذية للائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية لعام 1433هـ

المادة الثانية والستون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
82256

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يترتب على قرار الوزاري بالدمج أو الموافقة عليه الآتية: ١ - زوال الشخصية الاعتبارية للجمعية المدمرة، والتأثير بذلك في سجل الجمعيات الخيرية. ٢ - اعتبار الجمعية الدامجة خاضعة للجمعية المدمرة، وتؤول إليها بموجب ذلك جميع موجوداتها، كما تنقل إليها المالية مما لها من حقوق وعليا عن التزامات. ويكون لا وحدها الصفة النظامية في استيفاء هذه الحقوق وتداية تلك الالتزامات. المملكة العربية السعودية وزارة الشؤون الاجتماعية الإدارة العامة للجمعيات والمؤسسات الخيرية الفصل السابع (حل الجمعية)

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٨/٢٠