القانوني

القواعد التنفيذية للائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية لعام 1433هـ

المادة الثالثة والستون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
82256

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز بقرار من الوزير حل الجمعية في إحدى الحالات الآتية: ١ - إذا فلد عدد أعضائها عن عشرين شخصا وتعتبر تحكمه هذا العدد. ٢ - إذا خرجت عن أهدافها أو ارتكبت مخالفة جسيمة لنظامها الأساسي. ٣ - إذا أصبحت عاجزة عن القيام بالتزاماتها. ٤ - إذا خالفت النظام العام أو التقاليد المرعية له نظاما. ٥ - إذا خالفت النظام العام أو الآداب العامة أو التقاليد المرعية له نظاما.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٨/٢٠