القواعد التنفيذية للائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية لعام 1433هـ
المادة الثالثة والستونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 82256
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز بقرار من الوزير حل الجمعية في إحدى الحالات الآتية:
١ - إذا فلد عدد أعضائها عن عشرين شخصا وتعتبر تحكمه هذا العدد.
٢ - إذا خرجت عن أهدافها أو ارتكبت مخالفة جسيمة لنظامها الأساسي.
٣ - إذا أصبحت عاجزة عن القيام بالتزاماتها.
٤ - إذا خالفت النظام العام أو التقاليد المرعية له نظاما.
٥ - إذا خالفت النظام العام أو الآداب العامة أو التقاليد المرعية له نظاما.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد