القواعد التنفيذية للائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية لعام 1433هـ
المادة السادسة والستونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 82256
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز للجمعية التصرف في أموالها أو بمصرفها إلا بموجب منسوب من الوزارة ولن يجوز لهم - عند الضرورة - التصرف في موجوداتها القابلة لللف وذلك بأن مسوغ من الوزارة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد