القواعد التنفيذية للائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية لعام 1433هـ
المادة الثامنة والسقوطالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 82256
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على الجمعية ما يلي :
١ - الاحتفاظ بمدير إدارة البوائق والمكاتبات والسجلات الإدارية والمالية الخاصة بها لمدة لا تقل عن عشر سنوات .
٢ - أن تعد سجل خاصا لأعضائها تفيد فيه اسم كل عضو وسنه ومهنته ومحل إقامته وتاريخ انضمامه للجمعية ومن يصدره من اشتراكات وكل تقرير يطرح على هذه البيانات وعلى موافاتها الوزارة بسيوها بطريق تمريرها على هذا السجل من تقريرات .
٣ - أن تدون بسجلات معدل لرفع محاضر جلسات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة وقراراتها ولكل عضو من أعضاء الجمعية حق الاطلاع على هذه السجلات .
٤ - أن تذكر اسم و رقم تجميعي وإدارة نشاطها في جميع دفاترها وسجلاتها ومطبوعاتها .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد