القانوني

القواعد التنفيذية للائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية لعام 1433هـ

المادة التاسعة والسقوط
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
82256

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

للجمعية أن تقوم بتفيد عدد من البرامج والأنشطة التأهيلية والتدريبية والتعليمية والتثقيفية التي تدخر إصدار أطار أهدافها ويحد الحدود الممكنات المتاحة لها بعد موافقة الوزارة والجهات ذات العلاقة . المملكة العربية السعودية وزارة الشؤون الاجتماعية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٨/٢٠