القواعد التنفيذية للائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية لعام 1433هـ
المادة السابعة والسقوطالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 82256
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتولى الوزارة الإشراف على أعمال الجمعيات و مراقبة تنفيذ أحكام اللائحة والقرارات والتعليمات الصادرة بمقتضائها ولها في سبيل ذلك الاطلاع على كافة الدفاتر والسجلات والوثائق التي تعمل الجمعية ونشاطها وعلى الجمعية تقدم أي معلومات أو بيانات أو بيانات أو مستندات أخرى متعلقة الوزارة أو مندوبوها مع تسهيل مهمتهم عند زيارتهم للجمعية وتمكينهم من أداءها على الوجه المطلوب .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد