القواعد التنفيذية للائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية لعام 1433هـ
المادة الحادية والستونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 82256
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز نقرار من الوزير دمج جمعية في أخرى أو اندماج جمعية أخرى فيها عندما تقنصي المطلقة العامة ذلك وينشره القرار بالجريدة الرسمية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد