القواعد التنفيذية للائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية لعام 1433هـ
المادة الثامنة والخمسونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 82256
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز للوزارة أن تعهد إلى الجمعية بتوفير الرعاية لبعض الفئات المحتاجة لما.
ومع عدم الإخلال بحق الوزارة في الإشراف والتوجيه على الجمعية أن تم.الوزارة تقرر دوريا كل ثلاثة أشهر بين النشاط والخدمات وحالة الجمعية أن تم.الوزارة المقررة بهذا الشأن .
المملكة العربية السعودية
وزارة الشؤون الاجتماعية
الفصل السادس
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد