القانوني

القواعد التنفيذية للائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية لعام 1433هـ

المادة الثامنة والخمسون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
82256

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز للوزارة أن تعهد إلى الجمعية بتوفير الرعاية لبعض الفئات المحتاجة لما. ومع عدم الإخلال بحق الوزارة في الإشراف والتوجيه على الجمعية أن تم.الوزارة تقرر دوريا كل ثلاثة أشهر بين النشاط والخدمات وحالة الجمعية أن تم.الوزارة المقررة بهذا الشأن . المملكة العربية السعودية وزارة الشؤون الاجتماعية الفصل السادس

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٨/٢٠