القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام إيرادات الدولة لعام 1432هـ

المادة الثانية
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
860

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب أن تشتمل التقديرات المقدمة من الجهة على الآتي: ١- بيان بالإيرادات القضائية والمستقطعة من المنبع. ٢- الإحصاءات المؤيدة لإحصاء التقديرات لكل حساب من حسابات الإيرادات لعامين ماليين سابقين على الأقل التقديرات. ٣- العوامل المؤثرة التي أخذها بعد اعداد التقديرات. ٤- أسباب الزيادة أو النقص في التقديرات. ٥- بيان باختصار الفعلي خلال ثلاث سنوات مالية سابقة لكل سنة ولكل إيراد مخصص له.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٣/١٣