اللائحة التنفيذية لنظام إيرادات الدولة لعام 1432هـ
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 860
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب أن تشتمل التقديرات المقدمة من الجهة على الآتي:
١- بيان بالإيرادات القضائية والمستقطعة من المنبع.
٢- الإحصاءات المؤيدة لإحصاء التقديرات لكل حساب من حسابات الإيرادات لعامين ماليين سابقين على الأقل التقديرات.
٣- العوامل المؤثرة التي أخذها بعد اعداد التقديرات.
٤- أسباب الزيادة أو النقص في التقديرات.
٥- بيان باختصار الفعلي خلال ثلاث سنوات مالية سابقة لكل سنة ولكل إيراد مخصص له.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد