القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام إيرادات الدولة لعام 1432هـ

المادة السابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
860

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تكون الوحدة مسؤولة بالإناصة إلى المهام المشار إليها في المادة الخامسة إليها في المادة الخامسة من اللائحة عن الآتي: ٦- تحضير الإيرادات وقت وبإيضارات الواردة في هذه اللائحة ٧- متابعة خصص وقيود وتسجيل الإيرادات في مواعيدها المحددة ٨- التحقق من استخدام الألآمة المعتمدة في التحصيل ٩- دراسة أسباب تعذر الحصول الإيرادات المستحقة للجهة واقتراح المعالجة لها ١٠- دراسة إيضاد مصادر جديدة للإيرادات ١١- إعداد تقرير دوري سنوي عن أعمال الوحدة يقدم ذات العلاقة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٣/١٣