اللائحة التنفيذية لنظام إيرادات الدولة لعام 1432هـ
المادة السابعةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 860
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تكون الوحدة مسؤولة بالإناصة إلى المهام المشار إليها في المادة الخامسة إليها في المادة الخامسة من اللائحة عن الآتي:
٦- تحضير الإيرادات وقت وبإيضارات الواردة في هذه اللائحة
٧- متابعة خصص وقيود وتسجيل الإيرادات في مواعيدها المحددة
٨- التحقق من استخدام الألآمة المعتمدة في التحصيل
٩- دراسة أسباب تعذر الحصول الإيرادات المستحقة للجهة واقتراح المعالجة لها
١٠- دراسة إيضاد مصادر جديدة للإيرادات
١١- إعداد تقرير دوري سنوي عن أعمال الوحدة يقدم ذات العلاقة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد