القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام إيرادات الدولة لعام 1432هـ

المادة السادسة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
860

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تنشأ الوحدة ممثلة في الفقرة (ب) من المادة الرابعة من النظام في الجهة التي لا إيرادات متكررة ، ويتمثل عملها ذلك ويمكن ممثاة إيرادات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٣/١٣