اللائحة التنفيذية لنظام إيرادات الدولة لعام 1432هـ
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 860
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تنشأ الوحدة ممثلة في الفقرة (ب) من المادة الرابعة من النظام في الجهة التي لا إيرادات متكررة ، ويتمثل عملها ذلك ويمكن ممثاة إيرادات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد